السيد الخوئي

305

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب ؟ الخوئي : تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل ، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه ، فيكون مورد قوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة . . . الخ ) ) هذا في موارد الأحكام ، وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول لمتناوله ، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما في الموضوعات فالموارد التي اهتم الشارع بها ، ولا يرضى بوقوعها ولو من الجاهل ، بل الغافل فيجب اعلام الجاهل بها ، هذا في غير موارد التسبيب إلى الحرام ، وأما في موارد التسبيب إلى ارتكاب الجاهل الحرام فيجب الاعلام ، لقطع التسبيب في أي محرم . س 946 : من قطع بصحة عمل ، أو حلية شئ دون معرفة حكمه الشرعي ، ( مع امكان المعرفة ) واتضح فساد ذلك العمل ، وحرمة ذلك الشئ ، هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا ؟